107

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

473 - سألته عن التكبير في أيام التشريق؟

قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب.

474 - وسئل عن التعريف في القرى؟

فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة.

قال أبو عبد الله: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس.

قيل له: فترى أن ينهوا؟

قال: لا، دعهم، لا ينهون.

وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسا يفعلونه.

475 - سألته عن التعريف في الأمصار؟

قال: لا بأس به.

476 - وسئل أعلى المرأة صلاة العيد؟

قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.

477 - وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.

478 - قال أبو عبد الله: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا.

قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة" (1).

479 - وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟

قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.

صفحة ١٢٧