مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
473 - سألته عن التكبير في أيام التشريق؟
قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب.
474 - وسئل عن التعريف في القرى؟
فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة.
قال أبو عبد الله: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس.
قيل له: فترى أن ينهوا؟
قال: لا، دعهم، لا ينهون.
وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسا يفعلونه.
475 - سألته عن التعريف في الأمصار؟
قال: لا بأس به.
476 - وسئل أعلى المرأة صلاة العيد؟
قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.
477 - وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.
478 - قال أبو عبد الله: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا.
قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة" (1).
479 - وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟
قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.
صفحة ١٢٧