مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
باب العيدين
463 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟
قال أبو عبد الله: في أول تكبيرة، وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة.
464 - سمعت أبا عبد الله يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى. وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.
465 - قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟
قال: روى عامة أصحاب علي، رضي الله عنه، عن علي، رحمة الله عليه، قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعا، وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين.
ويروى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة.
466 - سألته عن التكبير في العيدين؟
قال: يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة.
قلت: ماذا يقول بين التكبير؟
قال: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن.
قلت: أيش يقول بين التكبيرين؟
قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
467 - سألت أبا عبد الله عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟
قال: يصلي أربعا.
468 - وسئل هل على النساء صلاة العيد؟
قال: ما سمعنا فيه شيئا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.
وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.
صفحة ١٢٥