166

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١هـ ١٩٨١م

مكان النشر

بيروت

٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد بَاب زَكَاة الْفطر عَمَّن تُؤَدّى ٦٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك ٦٣٣ - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُ فَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ ٦٣٤ - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطر قَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا ٦٣٥ - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُ فَقَالَ لَا ٦٣٦ - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع ٦٣٧ - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ

1 / 168