158

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١هـ ١٩٨١م

مكان النشر

بيروت

٥٩٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ازهر عَن ابْن عون عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَة مَال الْيَتِيم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا ايوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ مِنْهُ مَا يستقرض وَمِنْه مَا يدْفع مُضَارَبَة كل ذَلِك يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الذَّهَب ٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف ٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق ٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحساب قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا

1 / 160