148

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١هـ ١٩٨١م

مكان النشر

بيروت

كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة ٥٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاة قَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة ٥٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِم قَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَا الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد ٥٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة بَلَده هَل يخرج من رستاق الى رستاق الى من لَهُ حُرْمَة وقرابة اَوْ اسْتِحْقَاق فِي نَفسه فَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد تقسم الزَّكَاة الى الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ قلت لابي فَإِن كَانَ لَهُ قرَابَة فُقَرَاء قَالَ كَانَ معَاذ بن جبل يَقُول لَا تخرج من مخلاف الى مخلاف يَقُول طسوج الى طسوج ٥٥٧ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي وَسُئِلَ عَن الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد قَالَ لَا يُخرجهَا من بلد الى بلد

1 / 150