مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

أحمد بن حنبل ت. 241 هجري
14

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١هـ ١٩٨١م

مكان النشر

بيروت

٤٩ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُجَامع فِي الثَّوْب فَقَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا أَن يُصِيبهُ أَذَى فَإِن كَانَ أَصَابَهُ أَذَى غسله وفركه فَلَا بَأْس أَن يُصَلِّي فِيهِ بعد ذَلِك إِذا غسله أَو فركه ٥٠ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته فَقَالَ إِن كَانَ صلي فِيهِ وَفِيه أثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده أَو يفحش عِنْده فَأَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه الْجَنَابَة الْفَاحِشَة قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة ففرك الثَّوْب قَالَ أَجْزَأت صلَاته بَاب نواقض الْوضُوء ٥١ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من مس الذّكر قَالَ يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ ٥٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل إِذا مس فرجه بباطن كَفه أَو بِظَاهِرِهِ قَالَ عَطاء بأيه مَسّه وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ٥٣ - سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره

1 / 16