232

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة١ لأنه غير متهم٢.
وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل٣.
والمذهب الأول٤.
النوع الثاني:
الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة٥.
وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة٦.

(١) في الأصل: مقبولة.
(٢) هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب.
المقنع٣: ٧٠٠، المغني٩: ١٩٢، الهداية٢: ١٥٠، الإنصاف١٢: ٦٧، كشاف القناع٦: ٤٢٨، الروض المربع٣: ٤٢٧.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المصادر السابقة، والشرح الكبير٦: ٢٧٧.
(٥) هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين.
مختصر الخرقي١٣٦، الكافي٤: ٥٢٩، المبدع١٠: ٢٤٤، الإنصاف١٢: ٦٨، منتهى الإرادات٢: ٦٦٤، كشاف القناع٦: ٤٢٨، منار السبيل٢: ٤٩٠.
(٦) المصادر السابقة، والهداية ٢: ١٥٠، المحرر٢: ٣٠٤، الشرح الكبير٦: ٢٧٨، الفروع٦: ٥٨٦.

1 / 253