المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) كالمال أو العتق أو الطلاق. (٢) فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل. ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا. وانظر: الكافي٤: ٥٦٣، المغني٩: ٢٤٩-٢٥٠، المبدع١: ٢٧١، الإنصاف١٢: ٩٧-٩٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٢. (٣) في الأصل: عمدا. (٤) المغني٧: ٦٤٦، ٩: ٢٤٧، الكافي٤: ١٨، ٥٦١، عمدة الأحكام٦٥٨، كشاف القناع٥: ٥١٠، ٦: ٤٤٣. (٥) في الأصل: بالشهادة.
1 / 244