المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) في الأصل: ست. (٢) المذهب أنه لا تقبل شهادة غير العاقل، إلا من يُخنق في بعض الأحيان إذا شهد في حال إفاقته بشرط أن يكون قد تحمل ذلك في حال إفاقته، وقال بعضهم: تقبل شهادة من يُصرع في الشهر مرة أو مرتين. المقنع٣: ٦٨٧، المحرر٢: ٢٤٧، المبدع١٠: ٢١٤، الإنصاف١٢: ٣٨. (٣) لأحمد ﵀ أربع روايات في اشتراط البلوغ: الأولى: أن البلوغ شرط في اعتبار الشهادة فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وهذه الرواية هي المذهب. الثانية: ما ذكره المصنف من قبول شهادة ابن عشر سنين إذا كان عاقلا. الثالثة: أن شهادة الصبيان تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها. الرابعة: أنها تقبل شهادتهم على مثلهم. وانظر: المغني٩: ١٦٤، مسائل أحمد لابن هانئ٢: ٣٦، الشرح الكبير٦: ٢٥٦، المحرر٢: ٢٨٣، النكت والموائد السنية٢: ٢٨٣-٢٨٥، الإنصاف١٢: ٣٧.
1 / 225