المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) الشهادة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وهي الخبر القاطع، والشهادة تطلق على التحمل، تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها. واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه. الصحاح٢: ٤٩٤، المصباح المنير٣٢٤، المطلع٤٠٦، التعريفات١٢٩، الإنصاف١٢: ٤، كشاف القناع٦: ٤٠٤. (٢) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره. فإن كان في حق غير الله – كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية. وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين. وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب. وقيل: بل هو فرض كفاية. وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين. وانظر: المغني٩: ١٤٦-١٤٧، الهداية٢: ١٤٧، الشرح الكبير٦: ٤٢٢، التنقيح المشبع٤٢٤، الإنصاف١٢: ٣، منتهى الإرادات٢: ٦٤٧، السلسبيل٣: ١٠٢٣، الزوائد٢: ١٠٧٧.
1 / 222