195

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
النوع الثاني من المعتدات بالشهور: المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال١، ومَن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة أمة وحرة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال٢. النوع الثالث: ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة٣.

(١) أي خمس ليال بخمسة أيام، فاليوم مقدم على الليلة، فالمعتبر في هذا خمس ليال بأيامها. المغني٧: ٤٧١، المبدع٨: ١١٢. (٢) الكافي٣: ٣٠٧-٣٠٨، المغني٧: ٤٧٠-٤٧١، عمدة الأحكام٤٢٥، المذهب الأحمد١٥٩، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٨، كشاف القناع٥: ٥١٤، الروض المربع٣: ٢٠٨، منار السبيل٢: ٢٧٨، السلسبيل٣: ٨٢٤. (٣) هذا المذهب، وقيل: تعتد للحمل أكثر مدته، وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين. وانظر: المغني٧: ٤٦٦، الهداية٢: ٥٩، المذهب الأحمد١٥٩، الإنصاف٩: ٢٨٥، تصحيح الفروع٥: ٥٤٣، كشاف القناع٥: ٤١٩-٤٢٠، الروض المربع٣: ٢١٠، الروض الندي٤٢٥، الزوائد٢: ٨٨٦.

1 / 216