المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) يثبت تحريم المصاهرة بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يثبت. المغني٦: ٥٧٦-٥٧٧، الشرح الكبير٣: ٢١٣، الإنصاف٨: ١١٨، كشاف القناع٥: ٧٢. (٢) المصادر السابقة، وحاشية المقنع٣: ٣٣، الزوائد٢: ٧٥٩. (٣) مختصر الطحاوي١٧٧، الاختيار٣: ٨٨. (٤) الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١١١، مغني المحتاج٣: ١٧٨. (٥) هذا هو المشهور عن مالك – ﵀ وهو قوله في الموطأ، وقال في المدونة: إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا، وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٨، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٦، القوانين الفقهية١٣٨. (٦) المذهب أنه يثبت التحريم بالمصاهرة بالزنا سواء أكان الوطء في القبل أو الدبر، وقيل: لا يثبت بالوطء بالدبر، وانظر: الكافي٣: ٣٩، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٧. (٧) هذا هو المذهب، وخرَّجه أبو الخطاب على روايتين. المغني
1 / 184