المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني٦: ٥٥٠. (٢) هذا هو المذهب، وقيل: يبطل النكاح، واختار ابن تيمية فساد العقد فيما إذا شرط أن لا صداق لها. وانظر: المغني٦: ٥٥٠، الكافي٣: ٥٦، الهداية١: ٢٥٥، المسائل لأبي بعلى٢: ١١٣، المذهب الأحمد١٢٨، المقنع٣: ٤٩، الفروع٥: ٢١٧، المبدع٧: ٩٨، الإنصاف٨: ١٦٥، كشاف القناع٥: ٩٨، اختيارات ابن تيمية٢١٩، كشاف القناع٥: ٩٨. (٣) المتعة: من تمتع بالشيء إذا انتفع به، ونكاح المتعة: العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر معين بلفظ المتعة. والمشهور عن أحمد – ﵀ القول بحرمتها رواية واحدة، ونقل إسحاق بن منصور عنه، أنه سأله عن متعة النساء تقول إنها حرام؟ قال: أجتنبها أحب إليّ، فظاهر هذا أنها مكروهة، وقد اختلف علماء المذهب في توجيه جوابه هذا في رواية ابن منصور إلى أربعة أقوال ذكرها صاحب المبدع، وهي: ١. أثبت ذلك أبو بكر في كتابه (الخلاف) رواية. ٢. أبى ذلك القاضي. ٣. قال ابن عقيل: رجع عنها الإمام أحمد. ٤. وقال ابن تيمية: توقف أحمد عن لفظ الحرام ولم ينفه. وانظر: مسائل أحمد وإسحاق، لإسحاق بن منصور٢٤٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٧، المغني٦: ٥٥١، ٦٤٤، المبدع٧: ٨٧، الإنصاف ٨، ١٦٣، المطلع٣٢٣، القاموس المحيط٣: ٨٦، معجم لغة الفقهاء٤٨٧.
1 / 164