فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) سوآء كانت الصلاة فرضًا أو غيره، مؤكدة أو غير مؤكدة. اهـ. (٢) قال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" هو من تحقيقنا والحمد لله: مطلب: في حكم مخاطبة النبي ﷺ في الصلاة وفيه تفصيل مفيد. أما خطاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فلا يُبطل، أي الصلاة، ولو في غير التشهد على المعتمد حيث كان في دعاء. أي كانت الصيغة صيغة دعاء لا إنشاء كصلى الله عليك يا محمد. أما بغير الدعآء: فتبطل به. اهـ. باختصار ٢/ ٤٤٣. أقول: فالصلاة على النبي ﷺ: قربة من أعظم القرب، وهي مطلوبة كلما سمع بذكره ﵊، إلا أن الصلاة مقام القرب. لها شأنها الخاص وفيها انفراد بالتقديس والتعظيم لله تعالى ولذا اختلف العلماء في صحة الصلاة عليه إذا سمع اسمه أثناء التلاوة. فالأفضل: تركها خروجًا من الخلاف، سواء بصيغة الدعاء أو الإنشاء والله يعلم المفسد من المصلح، وإنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك عُدْ لكتاب "فتح العلام" واقرأ الموضوع على مهل. وخذ برأي أهل العلم في هذا. اهـ. محمد.
1 / 49