فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

النووي ت. 676 هجري
33

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

الناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

رقم الإصدار

السَادسَة

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

الفتاوى
كتاب الصلاة (١) وفيه ثمان وثلاثون مسألة ١ - مسألة: هل ثبت أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- صلى بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- (٢) ليلة الِإسراء ببيت المقدس أم لا؟ وهل كانت الصلاة وجبت؟ وهل هي (٣) الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الِإسراء في المنام أم في اليقظه؟ وهل كان مرةً أو مرتين؟ وهل رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربَّه ﷾ ليلةَ الِإسراء بعيني رأسِه أم لا؟ ومتى كان الِإسراء؟. الجواب: نعم؛ ثبت أن نبينا ﵌ صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلةَ الِإسراء ببيت المقدس، ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبلَ صعوده إلى السماء، وُيحْتَمَلُ أنها بعد نزوله منها. واختلف العلماء في هذه الصلاة. فقيل: إِنها الصلاةُ اللغويةُ، وهي الدعاء والذكر. وقيل: هي الصلاة المعروفة وهذا أصح (٤)؛ لأن اللفظ يُحمل على

(١) هي لغة: الدعاء. وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقرون بالنية، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. فأقوالها الواجبة خمسة، وأفعالها ثمانية مذكورة بالمطولات. (٢) نسخة "أ": بدون "أجمعين". (٣) نسخة "أ": هذه بعد هي. (٤) نسخة "أ": الأصح.

1 / 35