فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) نسخة "أ": ارتفع. (٢) والحاصل: أن العين إن كانت نجسةً ضرت مطلقًا. تحلل منها شيء أو لا، نزعت قبل التخلل أو لا!! وإن كانت طاهرة، فإن وقعت بعد التخلل لم تضر مطلقًا، وإن وقعت قبله، فإن دامت إلى التخلل ضر مطلقًا، وإن نزعت قبله فإن لم يتحلل منها شيء لم يضر، وإلا ضر. اهـ. الشرقاوي على التحرير ١/ ٤٣. (٣) نسخة "أ": فيه. (٤) نسخة "أ": بدون "بالماء". (٥) وقيل: يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء ويكاثرَه ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصولَه لجميعه، ثم يُتْركُ ليعلو، ثم يُثْقبُ أسفلُه، فإذا خرج الماء سده. ومحل الخلاف كما قاله في "الكفاية" إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول، وإلا لم يطهر بلا خلاف. اهـ. حاشية البجيرمي على المنهج ١/ ١٠٩.
1 / 33