فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /٢٥/ اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل /١٢٥/ وكل ربع يسعُ أربعةً. فتضرب في /١٢٥/ تبلغ ٥٠٠. اهـ. بشرى الكريم ١/ ١٨. الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله ﵊: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" رواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ وفي رواية: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". اهـ. (١) نسخة "أ": بدون "هل".
1 / 21