176

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

الناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

رقم الإصدار

السَادسَة

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

الفتاوى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم صحت المسألة، بضرب أصل المسألة بعدد "الرؤوس" (٥) للتماثل، فأصبحت من (٣٠).
أخذ منها الأخوة لأم (٥) فقط، وهو نصيبهم من الثلث ويعادل سدس التركة.
وأخذ الخمسة الآخرون من الأخوة لأم نصيبهم من الثلث أيضًا وهو (٥).
وأخذوا معهم حظهم من التعصيب وهو (١٠) فأصبح مجموع نصيبهم (١٥) وهو يعادل نصف التركة وبقي لأبناء العم الخمسة (١٠) تعصيبًا، وهو يعادل ثلث التركة.
وهذه صورتها عمليًا:
٥
.................................... ٦ .......... ٣٠ .......... المجموع
ثلث ...... ٥ أخ لأم ............... ١ .......... ٥ ............ ٥
........... ٥ أخ لأم، وأبناء عم ... ١ + ٢ ..... ٥ +١٠ ...... ١٥
........... ٥ أبنا عم .............. ٢ .......... ١٠ .......... ١٠
اهـ. محمد.

1 / 178