فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر. لقوله ﵊: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه". وفي ابن ماجه: "أو لونه" وهو ضعيف. والثابت: طعمه أو ريحه فقط. وهل هو طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس أيضًا؟؟ -فيه خلاف- المذهب أنه غير طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانيًا، ولو كان ذلك سائغًا لفعلوه. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيًا، والصحيح: أنه تأدى به فرض، وقيل: تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ٦. (٢) نسخة "أ": يقع.
1 / 19