فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة، فيكره أكل ثمره، واستعمالُ السواك منه. اهـ. البجيرمي على الخطيب ١/ ٦٤. (١) نسخة "أ": دليل ذلك. (٢) قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشيته على ابن قاسم ١/ ٢٨: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها، ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأولى، وجَزْم بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اهـ. (٣) قال صاحب الإعانة ١/ ٣١: وكالتغير بطول المكث، فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور، وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. اهـ. وقال البجيرمي على الخطيب: ولا يضر تغير بمكث، أي بسببه، وهو بتثليث الميم، مصدر مكث بضم الكاف وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. =
1 / 16