فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) يصح: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه: السكون المقدر على آخره منع ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام. (٢) ويصح الحط من المبيع، إن كان المبيع دينًا، وإن كان عينًا لا يصح لأنه إسقاط، واسقاط العين لا يصح، بخلاف الدين، فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقًا. لأن براءة الإسقاط، تُسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء. مثال الأولى: أسقطتُ وحططتُ وأبرأتُ براءة إسقاط. ومثال الثانية: أبرأتك براءةَ استيفاء، أو قبض، أو أبرأتك عن الاستيفاء. وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأن استوفى حقه وقبضه. اهـ. من حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٣. =
1 / 136