فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) هو المنع من تصرفات خاصة بأسباب خاصة. والحجر نوعان: ١ - نوع شرع لمصلحة المحجور عليه كالصبي، والمجنون، والسفيه، فإنه لحفظ مالهم. ٢ - ونوع شرع لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فإنه لمصلحة الغرماء وهم أرباب الديون. اهـ. (٢) لأن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن سبيلًا لإهانته واستغلاله، فيؤمر العبد المسلم بالتكسب ليشتري نفسه فيعتقها مع كف يد الكافر عنه. اهـ. محمد.
1 / 127