فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
= تشقق وإن انعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح، فإن انعقد القطن ولم يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل والله أعلم. أقول: والسلم: عقد غرر جوز للحاجة، وهو: أدق غررًا من البيع فينبغي الرجوع به إلى أهل العلم والفقه. وأحكام السلم ستأتي معك إن شاء الله مفصلة وموضحة فترقبها ومع ذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم لأنها دقيقة ما ذكرت لك. كتبه محمد. (١) روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ: "مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدْخَلَ يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أصَابعُه بللًا فقال: ما هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعامِ؟ قال: أصَابَتْهُ السَّماءُ يا رَسُولَ اللهِ. قال: أَفَلَا جَعَلْتَه فَوْقَ الطعَامِ حَتَى يَراهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنّا". فالنصح في المعاملة وإظهار العيب في المبيع من صفات المؤمنين. وستر العيب وإخفاؤه حرام قد حرمه الإسلام ولم يُقرَّ في دين من الأديان. اهـ. محمد. (٢) نسخة "أ": مع يمينه.
1 / 114