فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) الخذف: بسكون الذال هو رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. اهـ. من النهاية. نكى في العدو قتل فيهم وجرح؛ ينكي نكاية. اهـ. مختار. (٢) وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتله البندق والحجر وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده كذا في الفتح. اهـ. أو يصاد بإرسال نحو سهم أي: من كل محدّد لا مُثَقَّل، كبندق الرصاص فلا يحل إذا أدرك فيه حياة مستقرة، وكذا لو وضع في البندق محددًا لأنه إنما ذبح بالتحامل لا بنفسه. اهـ. الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٥٩. كتبه محمد. (٣) نسخة "أ": أحدًا.
1 / 102