مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
محقق
-
الناشر
جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض
رقم الإصدار
-
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا قال الإمام أحمد: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث قوله: "الحلال بين والحرام بين" ١، وقوله: "إنما الأعمال بالنيات" ٢، وقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ٣. وأهل الضلال يخالفون هذين الأصلين، فيعبدون غير الله ويبتدعون عبادة لم يأذن بها الله، كما في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور.
(١٠٢) ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون، ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة، والسبب الآخر الولادة؛ فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة، أو كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة؛ ولهذا افتتح سورة النساء بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ٤ الآية، فذكر في السورة حكم الأسباب من هذا وهذا، فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة والرحم، وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح، وكذلك ما يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى. فالنسب من الأول، والصهر من الثاني، كما قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ ٥، فافتتحها بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ٦، ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ٧ أي: تتعاهدون وتتعاقدون والأرحام، فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة، وفي الثاني الولادة وفروعها. وقد نزه الله نفسه المقدسة عنهما، فقال ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ
_________
١ البخاري: الإيمان (٥٢)، ومسلم: المساقاة (١٥٩٩)، والترمذي: البيوع (١٢٠٥)، والنسائي: البيوع (٤٤٥٣) والأشربة (٥٧١٠)، وأبو داود: البيوع (٣٣٢٩)، وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٤)، وأحمد (٤/٢٦٧،٤/٢٦٩،٤/٢٧٠)، والدارمي: البيوع (٢٥٣١) .
٢ البخاري: بدء الوحي (١)، ومسلم: الإمارة (١٩٠٧)، والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧)، والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤)، وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١)، وابن ماجه: الزهد (٤٢٢٧)، وأحمد (١/٢٥،١/٤٣) .
٣ البخاري: الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم: الأقضية (١٧١٨)، وأبو داود: السنة (٤٦٠٦)، وابن ماجه: المقدمة (١٤)، وأحمد (٦/٧٣،٦/١٤٦،٦/١٨٠،٦/٢٤٠،٦/٢٥٦،٦/٢٧٠) .
٤ سورة النساء آية: ١.
٥ سورة الفرقان آية: ٥٤.
٦ سورة النساء آية: ١.
٧ سورة النساء آية: ١.
1 / 95