325

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

محقق

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

الناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

رقم الإصدار

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1572 -

قلت لأحمد» قبرس يحمل الرجل منها الحجر، أعني: حجر المسن والكير؟ فرخص في ذلك ".

1573 -

قلت: " يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله، فيفضل معه منه؟ فرخص في أخذه، يعني: يأتي به منزله «.

1574 -

قلت لأحمد» نصيب الخمر في بلاد الروم، نكسر الدنان، أو نهريقه؟ قال: أهريقه ".

1575 -

قلت لأحمد: ينزل القرية، فيحتاج إلى حطب فيهدم دورهم؟ قال: إذا كان ضرورة، فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر، فيخربه فلا ".

1576 -

سمعت أحمد، يقول: «لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق، أو فعلوا هم بالمسلمين» .

1577 -

سمعت أحمد، يقول: " الحرق في بلاد الروم، إذا أحرقوا هم، يعني: في المسلمين فلا بأس أن ينكلوا، فذكرت له حرق الروم بزبطرة؟ فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلا لذلك، قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا ".

باب: الصبي يؤسر مع أبويه يجبر على الإسلام

1578 -

سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن غلام ابن أربع عشرة يؤسر،

صفحة غير معروفة