مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
أبو داود السجستاني ت. 275 هجريمحقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
ومعه أخوه، فقال أخوه: وصيتي على مثل وصيتك؟ فقال: ليس ذا بشيء.
وسمعت أحمد، سئل عنها أيضا، فقال: ما أدري، ثم قال أحمد للسائل: من ورثه؟ قال: أنا، قال: فأنفذها.
سمعت أحمد، " قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوت منها أن تصدق بخمس مائة درهم، فتصدق بها عني، ألا يكون هذا نقضا لوصيته؟ قال: لا، قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضا، هذا معنى قول أحمد والمسألة ".
سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق هذا الموصى وصايا، أيلزم الرجل؟ قال: لا يلزمه إلا ما أوصى به إليه ".
سمعت أحمد، " سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرا لهم فهو جائز، قيل لأحمد: فعلى الأكابر؟ قال أحمد: إذا كان ممن يؤنس منه رشدا، يعني: عندي فلا، قيل: فعلى الموصى له يقسم له من غير أن يحضر؟ قال: نعم، هو بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح،
صفحة غير معروفة