263

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

محقق

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

الناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

رقم الإصدار

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الصرف

1274 -

سمعت أحمد، سئل عن الدراهم المسيبية، بعضها صفر، وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئا.

قال أبو داود: الدراهم المسيبية تكون بشاش، وفرغانة، وسروسية، وصغد في بعضها، والمحمديه بسمرقند، والغطريفية ببخارى، كلها أصله نحاس في الدراهم نحو دانق فضة، ويجوز عدد ثقالها وخفافها، وإن كان فيها ثلاثة سقط فلا يجوز، إلا كالصفر المكسور، والغطريفية أعلى من الوضح والمسيبية، يباع منه المائة والعشرين بمائة وضح نحو هذا، والمحمدية نحوه، والرخجية، وهي البستية في الدراهم منه نحو درهم ودابقين، قدر دابقين فضة، يباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.

1275 -

سمعت أحمد، يقول: «لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تنزع الحلية منه» .

1276 -

سمعت أحمد، " سئل عمن سلف في طعام فخرج، يعني: في الدراهم زيوف؟ قال: الناس يختلفون في ذا بمنزلة الصرف ".

1277 -

سمعت أحمد، يقول: " مالك يقول: إذا خرج في الصرف زيوف انتقض الصرف «.

صفحة غير معروفة