مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

أبو داود السجستاني ت. 275 هجري
189

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

محقق

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

الناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

رقم الإصدار

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

فلا يعاد، يعني: لا يعاد عليه الغسل ".

قيل لأحمد، وأنا أسمع: «كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن، فلما وضعه في الكفن. . . الدم على القطن؟ فلم ير به بأسا» .

سمعت أحمد، يقول: «الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت» .

باب: الكفن

قلت لأحمد بن حنبل " المحرم إذا مات؟ قال: لا يقرب مسك، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه ".

944 -

سمعت أحمد بن حنبل، يقول في كفن الرجل: يعجبني ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا، لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهشام، عن أبيه، يعني: حديثهما عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة»

وسمعت أحمد بن حنبل، يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفنوه في ثوبيه» ، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين، وسمعته غير مرة يختار الوتر من الكفن

صفحة ١٩٣