مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
أبو داود ت. 275 هجريمحقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم.
قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءا أصلي خلفه وقد رعف؟ قال: نعم، تأول شيئا، فهو عنده جائز «.
تفريق الوضوء سمعت أحمد،» سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال: نعم.
قال: يعيد، يعني: الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء «.
قلت لأحمد» رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما، ثم غسلهما؟ قال: لا بأس بذلك، إلا أن يكون جف وضوءه «.
سمعت أحمد، قيل له» إذا كان حرا أو بردا، وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال: إذا كان في علاج الوضوء، فهو جائز، يعني: لا بأس به ".
تقديم الوضوء وتأخيره سمعت أحمد، قيل له: " إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس، لأن تسميته هو في الكتاب واحد، قال الله تبارك
صفحة ١٨