مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
أبو داود السجستاني ت. 275 هجريمحقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
أبيه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»
حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين»
سمعت أحمد بن حنبل، يقول: " فإذا أراد الرجل الإحرام، فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيما ذكر ابن عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " وكذلك ذكر عن جابر بن عبد الله.
حدثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فذكر الحديث،
صفحة غير معروفة