مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «أما المنديل بعد الوضوء في الجَنابَة والوضوء؛ فالفَضل في ألَّا يَمسَح نَدَى وضوئه أو جنابته بِثَوبه؛ لِمَا قيل: إن الوضوء كل قَطرَةٍ تُوزَن وَزنًا، ولا ينبغي للرجل أن يُزِيلَ نُورَ وضوئه، فإن كان يَمسَحهما من عِلَّةِ بَردٍ أو غيرِ ذلك؛ جَاز، والجَنابَة أَشَدّ؛ لِمَا اغتسَل النبي ﷺ من الجَنابَة، فَنَاوَلوه ثَوبًا يَتَمَسَّح به، فَأبى، وَرَدَّه».
٢١٢ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا محمد بن فُضَيل بن غزوان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: «أَنفَعُ ما تكون المناديل في الشِّتاء».
٢١٣ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا بزيع الكوفي، قال: رأيت الضَّحَّاك بن مُزاحِم توضَّأ من نَهر، ثم مَسَح وَجهَه ببرقة قَبَائه.
٢١٤ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا سُفيان، عن مَنصور، عن هلال بن يساف، عن عَطاء، عن جابِر بن عبد الله، قال: «إذا توضَّأت فلا تَمَندَل».
٢١٥ - حدثنا عيسَى بن محمد، قال: ثنا أزهر، عن أبي عون (١)، عن ابن سيرين، قال: «الوضوء يُوزَن».
٢١٦ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مُهاجر، عن بركة ⦗١٤٣⦘ الأزدي، قال: رأيت مَكحُولًا يتوضَّأ، فَنَاوَلته منديلًا يَمسَح به، فقال: «إن فَضلَ الوضوء بَرَكةٌ، فَأُريد أن يَكون ذلك في ثِيابي»، ثم رَفَع أَسفَل قَميصِه، فَمَسَح به وَجهَه.
_________
(١) كذا في الأصل، وهي كنية عبد الله بن عون راويه، لكنه بـ"ابن عون" أشهر.
1 / 142