مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «مَضَت السنة من النبي ﷺ في التَّحرِيض على
إِسبَاغ الوضوء، وتَخلِيل الأصابع، وقال أصحَابُ محمَّدٍ ومَنْ بَعدَهم ذلك، حتى كانوا يُحرِّكون خَوَاتيمَهم عند الوضوء، ويُزِيلُونها حتى يَبلُغ الماءُ مَوضِع الخواتيم. وما أَشبَه ذلك من الأَفتال والخُيوط في الأصابع؛ فَكَمِثله».
قال: «ورُبَّ رجلٍ يَستَذكِر بالخيط في أصابِعه الشَّيءَ، فإذا توضَّأ اجتَهَد في إِزالَته حتى يُصِيبه الماء، وفيما سَنَّ النبيُّ ﷺ وأصحابُه تَخلِيلَ أَصابع اليَدَين والرِّجلَين ما يَدُلُّ على ذلك -أيضًا-، وهو أَشبَه شيءٍ به، فلا يَدَعَنَّ ذلك متوضِّئٌ ولا مُغتَسِلٌ من جَنابَة، وكذلك النساء عند مَحيضِهنَّ أو جَنابَتهنَّ أو وضوئهنّ.
فأما ما قال هؤلاء: يُجزِئه ألَّا يُحرِّكَه؛ ضَيِّقًا كان أو واسِعًا إذا كان أَكبر ظَنِّه أنه قد أَوصَلَ إليه الماء؛ فهو خَطَأٌ وقِلَّة احتِياطٍ في الوضوء، وقد مَضى مِن النبي ﷺ ما يَدُلُّ على ذلك؛ على تَحريكِه: تُحريضُه على إسباغ الوضوء، وقولُه بعد فَراغِه من صلاته التي أَوهَمَ فيها، قال: «ما لي لا أَهِم ورَُ فْغُ أَحَدكم بين ظُفره وأنمُلَته»، وقولُه: «وَيلٌ للعَراقِيب من النار»، فمواضِع الخواتيم والخُيوط والأصابع مَوضِع فَرض الوضوء، فيَلزَمه تَتَبُّع ذلك كَتَتَبُّع العُرقوب وتَخليل الأصابع، فإن لم يُحرِّك خَاتمه في وضوئه، أو الخَيط الذي يَشُدُّه على إصبعِه، وعَلِم أنه قد وَصَل الماءُ؛ أَجزَأه -إن شاء الله-، وإن كان ظَنًّا؛ غَسَل مَوضِعَه».
١٩٩ - حدثنا عبد الرحمن بن المبارَك، قال: ثنا محمد بن يعلى، عن سالم بن عبد الأعلى، ⦗١٣٤⦘ عن نافع، عن ابن عُمَر، أن النبي ﷺ كان يُوثِق في إصبعِه الخَيط؛ يَتَذَكَّر به الحاجة.
1 / 133