مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
35

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب: البُزَاق يكون فيه الدَّم • قيل لأحمَد: الرجل يَبزُق، فيكون بَعضُه دَمًا وبَعضُه بُزاقًا؟ قال: «إذا فَحُشَ أعاد». قيل: فالفاحِش كَم هو؟ قال: «ما يرى أنه كَثير». • وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: ما تقول فيمَن يَتَنَخَّع دَمًا عَبيطًا، أيَنقُض ذلك وضوءَه؟ قال: «شَديدًا». • قلت لإسحاق: فما تقول في الحُمرَة من الدم تَظهَر في البُزاق، أتَنقُض الوضوء؟ قال: «إذا كان الأغلَب على البُزاق الحُمرة»، يعني: يُعيدُه. ٩١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: قال أبو عَمرو -في رَجلٍ تَنَخَّعَ فَرَأى في نُخاعِه دَمًا-؛ قال: «لا شَيءَ عَلَيه، وليَتَمَضمَض إن شاء». قيل له: فبَصَق فَرَأى في بُصاقِه دَمًا؟ قال: «إن كان سائلًا؛ توضَّأ، وإن كان مُختَلِطًا بالرِّيق؛ فلا شَيءَ عَلَيه». ٩٢ - حدثنا إسحاق بن عُمَر بن سَليط، قال: ثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن عَطاء بن السَّائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى خاع (١) دَمًا، ثم صَلَّى ولم يتوضَّأ. ٩٣ - حدثنا محمد بن مُعاويَة، قال: ثنا شَريك، عن جابِر، عن عامِر، قال: «لا توضَّأ من الصُّفرَة تَبزُقُها».

(١) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، وكتب في الحاشية: "لعله: تَنَخَّع".

1 / 90