مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
199

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
• قلت لإسحاق: المؤَذِّن يَصعَد فَوقَ بَيته فيُؤَذِّن؟ قال: «إذا كان ذلك أَسمَعَ لِلجيران وأَنفَع؛ فهو جائز». باب: التَّطريب في الأَذَان • قلت لإسحاق: الرجل يُطَرِّب في أَذَانه؟ قال: «التَّسميح أَحَبُّ إليَّ»، قال: «وإن كان يُؤَذِّن بِأجر؛ فإني أكرَهُه -يعني: التَّطريب-، وإن كان بِغَير أَجر، وكان أَنشَطَ للعامَّة؛ فلا بأس». ٥١٧ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا مرحوم بن عبد العَزيز، قال: حدثني أبي، عن أبي الزُّبَير -مؤَذِّن بيت المقدس-، قال: أتانا عُمَر بن الخطاب ﵁، فقال: «إذا أَذَّنت فتَرَسَّل، وإذا أَقَمت فَاحذِم». • وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «سُنَّةُ الأَذَان: أن يَتَرَسَّل، والإقامَة: أن يَحذِفَها، وكان يكرَه التَّمَدُّد والتَّمَطُّط في الأَذَان والإقامة؛ يجزِم جَزمًا». باب: التَّرجيع في الأَذَان • سألت إسحاق عن التَّرجيع في الأَذَان؟ فقال: «سُنَّة». قلت: فإن رَجَّع في الأَذَان رُوَيدًا بِقَدر ما يُسمِع أُذُنَيه؟ قال: «أرجو أن يَجوز، هو حَسَن». • وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «مَضَت السُّنَّة في الأَذَان على أَوجُه كلها ⦗٢٥٥⦘ مُختَلِفَة؛ لا يَدفَع أَحَدُها الآخر؛ فإجماع أهل العِلم: أن الأَذَان مَثنَى، وإنْ أَذَّنَ فأعاد في الأَذَان حتى يَفرَغَ مِن قَوله: «أَشهَد أن محمدًا رَسول الله» -كَفِعل أبي مَحذورَة-؛ فَحَسَن».

1 / 254