مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
٥٠٥ - حدثنا أحمَد بن محمد والأخضر بن منجاب، قالا: ثنا عارم، ثنا خالِد بن الحارِث، قال: سمعت عُبَيدالله بن الحسَن يقول -في رَجلٍ أَخرَج بُقعَةً، فسَقَفَها تَسقيفَ المساجِد، فدَعَى النَّاسَ إليها-؛ فَرَآها مسجدًا؛ حَيَّ هذا أو مات. فقيل له: فإن اشتَرَطَ هو وأهل بَيته هم الذين يَؤمُّون به؟ فرَأَى أن لَهم ذلك، إذا كان فيهم مِن يتنبل (١) ذلك -وإن كان غَيرُه أَقرَأ مِنه-.
باب: أَعَلَى النِّساء أَذَانٌ وإقامَة؟
• سألت أحمَد، قلت: على النِّساء أَذَان وإقامَة؟ فسَهَّلَ في ذلك، إلا أنه قال: «ما أحسن الإقامَة، هو زيادَة»، ولم يَرَ به بأسًا.
• وسمعت إسحاق يقول: «مَضَت السُّنَّة من النبي ﷺ أنه قال: «ليس على النِّساء أَذَانٌ ولا إقامَة»؛ في سَفَرٍ ولا حَضَر؛ إذا صَلَّينَ جَماعَةً أو واحدانًا (٢)؛ على مَعنَى الفَرض، وأَنْ تُقيم المرأة أَحَبُّ إلَينا».
٥٠٦ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قلت لأبي عَمرو: والإقامة على النِّساء؟ قال: «نعم». قلت: فتجمع المرأة بالنِّساء؟ قال: «نعم، تَقوم وَسطَهنّ». قلت لأبي عَمرو: فتُؤَذِّن وتُقيم؟ قال: «أَذَانًا تُخفيه».
٥٠٧ - قال الوَليد: «وقَول مالك أَحَبُّ إليَّ: تَؤمُّهنَّ في التَّطَوُّع، ولاتَؤمُّهنَّ في المكتوبَة».
(١) في الأصل مهملة، ويحتمل فيها: "يتَنبَّل"، والنُّبل: الذكاء والنجابة، انظر: لسان العرب (١١/ ٦٤٠). (٢) كذا في الأصل، والصواب: "وُحدانًا".
1 / 251