مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
188

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى، وسُئل عن الرجل يُؤَذِّن الفَجر بِلَيل؟ -، قال: «لا بأس». • وسمعت إسحاق يقول: «لا يُؤَذّن للصَّلوات كلها إلا بَعد حُلول وَقتها، إلا الفَجر؛ فإنه سُنةٌ أَذَانه بِلَيل». ٤٨٦ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا شعيب بن حرب، قال: قال مالك بن أنس: «لم يَزَل الأَذَان عِندنا بِلَيل». ٤٨٧ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه، عن أبي عُثمان، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، قال: «إن بلالًا يُؤَذِّن بِلَيل؛ ليوقِظ نائمَكم، ويُرجِع قائمَكم». ٤٨٨ - حدثنا عبد الله بن الزُّبَير الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن بلالًا يُؤَذِّن بِلَيل، فَكُلوا واشربوا حتى تَسمَعوا أَذَان ابن أمِّ مَكتوم».

1 / 243