مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
187

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب: مَنْ دَخَلَ المسجِد وقَد صَلَّوا، أيُؤَذِّن ويُقيم؟ • قيل لأحمَد بن حَنبل: قَومٌ دَخَلوا المسجِد وقد صَلَّوا، أيُؤَذِّنون ويُقيمون؟ قال: «إن كانوا في مِصر؛ أقاموا إن شاؤوا»، والأمر عِنده واسِع. ٤٨٣ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا أبو داوُد، قال: ثنا شيبان، عن جابِر، عن الشعبي، ومحمد بن علي، وعِكرِمَة، وعَطاء؛ أنهم قالوا: «إذا دَخَلت مَسجِدًا قَد صُلِّيَ فيه؛ فَصَلِّ كما أَنت، ولا تُؤَذِّن ولا تُقِم». ٤٨٤ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن يونُس، عن أبي عُثمان، أن أنسًا أَمَّهم في مَسجِدٍ قد صَلَّى أَهلُه، فأَذَّن وأقام، فصَلَّى بهم الفجر. ٤٨٥ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، عن شُعبَة، عن الأعمَش، عن أبي وائل، أن ابن مسعود ﵁ صَلَّى بالأسود وعَلقَمَة في بَيته الظُّهرَ والعَصر؛ بِلا أَذَانٍ ولا إقامَة، فجَعَلَ أَحَدَهما عن يَمينه، والآخَر عن شِماله. باب: الأَذَان بِلَيل • سُئل أحمَد بن حنبل عن الأذان بالليل؟ فكأنه لم يَرَ به بأسًا، وقال: «أَهل الحِجاز ⦗٢٤٣⦘ يقولون: «هو السُّنَّة»»، يعني: أَذَان الفَجر.

1 / 242