مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
170

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٤٢١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا محمد بن يَزيد، عن سُفيان بن حسين، عن يَحيى بن مُسلِم، عن جابِر بن زَيد، عن ابن عَبَّاس، قال: «الأقلَف لا تُقبَل لَه صلاة، ولا تُؤكَل ذَبيحَته، ولا تُقبَل شَهادَته». ٤٢٢ - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا أبو أيوب الدِّمشقي، عن مَروان الفَزاري، قال: حدثني محمد بن حَسَّان، عن عبد الملِك بن عمير، عن أم عطية، أن رسول الله ﷺ أَمَرَ خَتَّانة تَختِن، فقال: «إذا خَتَنتِ فَلا تنهكي؛ فإن ذلك أَحظَى للمَرأة، وأَحَبُّ للبَعل». ٤٢٣ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: ثنا مُبَشِّر بن إسماعيل، عن علي بن عروة الدِّمشقي، عن ابن عَبَّاس، قال: دخلت على خالتي مَيمونَة، وإذا في البيت سلفه، يعني: حليه (١)، فإذا ميمونة تقول للخَتَّانَة: «إذا خَفَضتِ (٢) فأشِمِّي ولا تنهكي؛ فإنه أَسرَى للوَجه، وأَحظَى لَها عِند زَوجها».

(١) كذا في الأصل، ولم يتبين لي في الكلمتين المهملتين (سلفه، حليه) وجه. (٢) في الأصل: "خفظت".

1 / 225