مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
169

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب: خِتان الرِّجال والنِّساء • وسمعت إسحاق يقول: «كان يُقال: الخِتان سُنةٌ للرجال، مَكرُمَةٌ للنِّساء». ٤١٧ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا عبد الواحِد، قال: ثنا الحجاج، عن مَكحُول، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخِتان سُنةٌ للرِّجال، ومَكرُمَةٌ للنِّساء». ٤١٨ - حدثنا محمد بن الوَزير الدِّمشقي، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قلت لمالك بن أنس: خِتان الغِلمان لِسَبعَة أيام؟ قال: «ما أدري ما سَبعَة أيام، ولكن الخِتان طُهرَة، فكُلَّما قَدَّمتها فهو أَحَبُّ إليَّ». ٤١٩ - قال الوَليد: قال أبو عَمرو الأوزاعي: «الخِتان للرِّجال سُنَّة، لَيسَ لأَحَدٍ تَركُه، إلا أن يُؤَخَّرَ عن رَجلٍ أَسلَم؛ مِن بَردٍ شَديد، أو حَرٍّ شَديد». قيل لأبي عَمرو: رَجلٌ اختَتَن، فأبقى الخَتَّان من الجِلدَة شيئًا لم يَأتِ عَلَيها ولم يَأبَه لِذلك حتى بَرأ؟ قال: «إن كان أَكثَرها قد طَهَّره؛ فلا يُعيد، وإن كان أَكثَرها قد بَقي؛ أَعاد الخِتان». ٤٢٠ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، عن مُبَشِّر بن عُبَيد، قال: كنت جالِسًا عند زَيد بن أسلم، فَسُئل: متى تُخفَض الجارية؟ فقال: «ما بَين الثَّمان إلى التِّسع، لا تُؤَخَّر أَكثَر من ذلك».

1 / 224