٤٠ - قال أبو عَمرو: «إذا كان الذي أصابَك مِنه كَثيرًا؛ فاغسِله».
٤١ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا مُغيرَة، عن إبراهيم، أنه كان لا يَرى بأسًا بِسُؤر الخَيل والإبل والغَنَم، وكان يَكرَه سُؤر البَغل والحِمار، ويقول: «البَغل من الحِمار».
٤٢ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا بَقيَّة، عن الأوزاعي، عن عَطاء -في بَول البَعير-: «إن غَسَلته فَحَسَن، وإن لم تَغسِله فَحَسَن».
باب: خُرْءِ الدَّجَاج
• قلت لأحمد: فتُعاد الصَّلاة من خُرء الدَّجاج إذا كان في الثَّوب؟ قال: «نَعم، إذا كان يأكُل القَذَر». قلت: فإن كان في قَفَص، لا يأكُل القَذَر؟ قال: «هو أسهَل».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن سَلح الدَّجاج؟ فقال: «اختَلَف فيه الناس».
٤٣ - حدثنا عِمران بن يَزيد بن خالِد بن مُسلِم بن أبي جَميل القُرَشي، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَة، قال: قيل للأوزاعي: خُرء الدَّجاج يَراه في ثَوبِه وهو يُصَلِّي؟ قال: «يَمضي في صَلاته».
٤٤ - حدثنا أبو حَفص، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، قال: ثنا سَلم، قال: سألت الحسَن عن رَجلٍ رأى في ثَوبه بَعدَما صَلَّى خُرء دَجاج؟ قال: «لَيسَ بِشَيء، إنما هو طَير».
1 / 72