مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
16

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ يُصَلِّي وفي خُفِّه رَوثُ حِمار؟ قال: «إن كان مَسَحَ الخُفَّ بِالأرض، فذَهَب أَثَرُه؛ فلا بأس». ٣٧ - حدثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا يَزيد بن زُرَيع، قال: ثنا سَعيد، عن قَتادَة، عن عِكرِمَة، قال: «ما أُكل لَحمُه؛ فلا بأسَ بِبَوله ولا بِسُؤرِه إن توضَّأ بِه». باب: بَول ما أُكِلَ لَحمُه، وما لا يُؤكَل • وسمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في بَول ما لا يُؤكَل لَحمُه-: «يُغسَل، وبَول ما يُؤكَل لَحمُه أحبُّ إليَّ أن يَغسِله -أيضًا- إذا كان فاحِشًا». • وسمعت إسحاق يقول: «قَد مَضَت السُّنَّة أنه لا بأسَ بِبَول ما أُكِل لَحمُه، ولا بأسَ بِسُؤره، ويُكرَه سُؤر البَغل والحِمار، ولا بأسَ بِسُؤر البَعير والبَقَر والشَّاة». ٣٨ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن أبي عَمرو الأوزاعي، عن عَطاء بن أبي رَبَاح -في أبوال الدَّوَابّ-: «ما أَكَلتَ لَحمَه؛ فلا يَضُرُّك ألَّا تَغسِلَه، وإن شِئت نَضَحتَه». ٣٩ - قلت لأبي عَمرو: فأبوال الدَّوابِّ مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه، مثل: الفَرَس، والبَغل، والحِمار؟ قال: «قَد كانوا يُبتَلَون بِذلك في مَغازيهم، فلا يَغسِلونَه من جَسَدٍ ⦗٧٢⦘ ولا ثَوب».

1 / 71