مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
٣٣٩ - قال الوَليد: قلت لأبي عَمرو: أرأيت إن كان الماء بين يَدَيَّ على طَريقي، وقد دَخَلَ وَقت الصَّلاة؟ قال: «فَأَخِّر الصَّلاة إلى آخِر الوَقت، ثم انزِل فَتيَمَّم وصَلِّ».
٣٤٠ - قال الوَليد: وسألت مالكًا، فقال مِثله.
٣٤١ - قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: رَجلٌ حَضَرته الصَّلاة وهو لا يَطمَع في ماءٍ يَجِده بَين يَدَيه؟ قال: «فَليَتيَمَّم وليُصَلِّ الصَّلاة في أَوَّل وَقتها». قيل لأبي عَمرو: فَمَن انتَبه من نَومه أو من غَفلَته وهو جُنُب، فهو إن اغتَسَل أو توضَّأ طَلَعت الشَّمس أو غابَت؟ قال: «يَتيَمَّم ويُصَلِّي الصَّلَوات قَبل فَوات وَقتها».
٣٤٢ - قال الوَليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفَزاري، فأخبرني عن سُفيان الثوري، قال: «يَتيَمَّم ويُصَلِّي».
٣٤٣ - قال الوَليد فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذِئب، وسَعيد بن عبد العَزيز؛ فقالوا: «بَل يَغتَسِل ويُصَلِّي، وإن طَلَعَت عَلَيه الشَّمس؛ لِقَول الله -تعالى-: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، فهذا واجِدٌ للماء، كان في عُذرٍ من نَومه وغَفلَته ونِسيانه؛ معذورٌ بها».
٣٤٤ - قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: فَرَجلٌ غَير مُتَوضِّئ، مَرَّ بِماءٍ قَبل وَقت الصَّلاة، وهو يَعلَم إن جاوَزَه قَبل أن يتوضَّأ لم يَجِد ماءً؟ قال: «فَليَتَوضَّ». قيل لأبي عَمرو: فإنه لم يتوضَّأ حتى جاوَزَه وحَضَرَته الصَّلاة، فلم يَجِد ماءً؟ قال: «يَتيَمَّم ويُصَلِّي، ولا إعادَة عَلَيه إذا وَجَدَ الماء؛ لمُروره كان بالماء قَبل وَقت الصَّلاة».
1 / 196