مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
140

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب: المُتَيَمِّم إذا حَضَرَ الوقت يُؤَخِّر؛ لَعلَّه يَبلُغ الماء • قلت لأحمد: فإذا حَضَرَ الوقت، أيَتَيمَّم ويُصَلِّي، أم يُؤَخِّر لَعَلَّه يَبلُغ الماء؟ قال: «يُؤَخِّر أَحَبُّ إليَّ». • وسمعت إسحاق يقول: «إذا حَضَرَ وَقت صلاته، ولم يَجِد ماءً، ولم يَكُن يَطمَع في الوجود من قَريب؛ فتَيمَّم (١) لِأوَّل الوَقت وصَلَّى؛ كما فَعَلَ ابن عُمَر، قال: «أَكرَه أن أُؤَخِّر الصَّلاة عن ميقاتها لَعَلِّي لا أَبلُغ وَقت الصَّلاة»». ٣٣٦ - حدثنا الربيع بن يَحيى، قال: ثنا زائدَة، قال: ثنا هِشام بن حَسَّان، قال: كان الحسَن يقول -في المسافِر إذا ظَنَّ أنه يَقدِر على الفاء (٢) -: «فَليَتَرَبَّص إن لم يَخَف أَن يَفوتَه الوقت، فإن خاف؛ يَتيَمَّم؛ فإنما التَّيمُّم بِمَنزِلَة الماء». ٣٣٧ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن شَريك وإبراهيم بن عُثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارِث، عن علي، قال: «اطلُب الماء حتى يَكون آخِر الوَقت، فإن لم تَجِد ماءً؛ فَتيَمَّم وصَلِّ». ٣٣٨ - قال الوَليد: قال مالك: «إذا استَيقَنت أنه لَيس بَين يَدَيك ماءٌ تَعرِفه؛ فَتيَمَّم وصَلِّ في الوقت».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "تيَمَّمَ"، وهو رأي إسحاق في المسألة. (٢) في الأصل مهملة، والصواب: "الماء".

1 / 195