مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
137

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٣٢٣ - قال الوَليد: وأخبرني أبو عَمرو، عن الزُّهري، أنه كان يقول -في التَّيمُّم-: «إلى المنكِبَين»، ورُبَّما قال: «إلى الإبطَين». ٣٢٤ - قال الوَليد: وأخبرني خُلَيد، عن الحسَن، قال: «التَّيمُّم ضَربَتان: ضَربَةٌ للوجه، وضَربَةٌ لليدين إلى المِرفَقَين». ٣٢٥ - قال الوَليد: فذَكَرت قَول من يقول: «التَّيمُّم ضَربَةٌ للوَجه واليَدَين إلى المِرفَقَين» لأبي عَمرو، وسَعيد بن عبد العَزيز، وابن جابِر، فَأَخبَروني عن مَكحُول، أنه قال: «ضَربَةٌ واحِدَةٌ للوَجه ثم الكَفَّين». ٣٢٦ - قال الوَليد: قال ابن جابِر: ورأيت مَكحُولًا يَتَيمَّم غَيرَ مرَّة؛ ضَربَةً واحدةً للوَجه والكَفَّين. قال: ويَتَأَوَّل مَكحُول آيةَ القُرآن في الوضوء: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾، وآيةَ التَّيمُّم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، ثم يَستَثني فيه (١): ﴿إلى المرافق﴾، قال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال مَكحُول: «وإنما تُقطَع يَد السَّارق من المِفصَل».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "لم يستثن فيه: ﴿إلى المرافق﴾ "، أي: في التيمم.

1 / 192