مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
136

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٣٢٠ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا سُلَيمان بن حيان، قال: أبنا حجاج، عن عَطاء والحكم، عن إبراهيم: «التَّيمُّم ضربتين (١)؛ للكَفَّين والوَجه». ٣٢١ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: سمعت يَحيى بن سَعيد يَسأَل سُفيان عن هذا الحديث: تَيَمَّمنا مع النبي ﷺ إلى المناكِب؟ فقال سُفيان: قال الزُّهري: أخبَرَنيه عُبَيدالله بن عَبدالله، عن أبيه، عن عمار، قال: تَيَمَّمنا مع النبي ﷺ إلى المناكِب. ٣٢٢ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: وأخبرني الليث بن سَعد، عن ابن شِهاب، عن عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمار بن ياسر، أنه قال: «سَقَط عقدٌ لعائشَة، فَتَخَلَّفنا لالتماسه، فانطَلَق أبو بكر إلى عائشَة، فتَغَيَّظ عليها في حَبسِها الناس، فأنزل الله الرُّخصَة في التَّيمُّم، فَمَسَحنا يَومَئذٍ إلى المناكِب».

(١) كذا في الأصل، والوجه:"ضربتان".

1 / 191