مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
129

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب: الخُفّ يُصِيبُه المَطَر أو الماء، أَيُجزِئ ذلك مِن المَسح؟ • وسمعت إسحاق يقول: «إذا أَصاب الخُفُّ المطَرَ أو مَاء صُبَّ عَلَيه حتى أصاب أَعلاه أو أَسفَله؛ لم يُجزِهِ أَبَدًا حتى يَنوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله ﷺ حيث سَنَّ المسح؛ صار ذلك عِوَضًا من غَسل الرِّجل، ولا يَجوز تَطهير شيءٍ مِن أعضاء الوضوء التي أَمَرَ الله بِتَطهيرها إلا بِتَجديد نيَّة». ٣٠١ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن رَجلٍ توضَّأ، ثم رَشَّ على خُفَّيه الماء؟ فقال: «يَمسَح عَلَيهما، ثم يُعيد صلاته». فقيل له: فإنها صُبَّ عَلَيها الماءُ صَبًّا، ولم يَمسَحهما بِيَدَيه؟ قال: «يُجزئه ذلك». باب: المسح عَلى الجَبَائر والعَصَائب • قلت لأحمد: رَجلٌ جُبرَت يَده، وشدَّ عَلَيها الجبائر وهو غَير مُتَوضِّئ، ثم توضَّأ؟ قال: «يَمسَح على الجبائر؛ لأن الجبائر بِمَنزِلَة جَسَده». ٣٠٢ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا ابن المبارَك، عن الأوزاعي، عن أبي بكر، عن مُجاهد، وعَطاء، وطاوُس، قالوا: «امسَح على الجبائر». ٣٠٣ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرني سَعيد، عن سُلَيمان بن موسَى، عن نافع، عن ابن عُمَر، أن إِبهامَي رِجله جُرِحَت، فَأَلبَسَها (١) مَرارَةً، فكان يتوضَّأ عَلَيها.

(١) كتب مرتين في الأصل: "كذا"، والوجه: "جُرِحَتا، فَألبَسَهما".

1 / 184