مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
128

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
قال: «وإذا مَسَحت على خُفَّيك وأنت مُسافِر، فَقَدِمت المِصر، فَأَتمِم يَومًا ولَيلَة، فَامسَح عَلَيهما تَمامَ يَومٍ ولَيلَة، وإن كُنت قد أَتمَمت يَومًا ولَيلَة في السَّفَر، ثم قَدِمت المِصر، فَانتَزِعها (١)، ولا تَمسَح عَلَيهما». • وسمعت إسحاق يقول: «إذا مَسَح على خُفَّيه في أول وَقتِ صلاةٍ؛ صَلَّى إلى اليوم الثاني تَمامَ خمس صَلَوات مَكتوبات، وصَلَّى ما بين المَكتوبات؛ النَّوافِل، والوِتر، وعلى الجنائز، وكلَّ شيء بذلك المسح، فهو جائز». قال: «وإن لَبِسَ خُفَّيه فلم يُحدِث إلا بعد عِشاء الآخِرة؛ لَزِمَه المسح حين أَحدَث، ويُصَلِّي تَمام خَمس صَلَوات بَعد الحَدَث؛ لا يحتسب عليه ما كان لابسًا خُفَّه ولم يُحدِث ومَضى أيامًا؛ في المِصر كان أو في السَّفَر». • وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إذا توضَّأت فَغَسَلت رِجلَيك، ثم لَبِست خُفَّيك عند الفَجر، فَلَم تُحدِث إلا عند العَصر، فَمَسَحت عَلَيهما عند العَصر، فَامسَح عَلَيهما إلى العَصر من الغَد؛ تَمامَ خمس صَلَوات».

(١) كذا في الأصل بضمير الإفراد، وكتب فوقها: "كذا"، وفي الحاشية: "صوابه: فانتزعهما".

1 / 183