40

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

تصانيف

وسمعته مرةً أخرى يقول: تزويج الأب جائز على البكر رضيت أم كرهت؛ لأن الأب ينظر لابنته.
قال إسحاق: وأخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا عبد الكبير، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: إذا زوج الأب بنته، فهو جائز، وإن كرهت بكرًا كانت أم ثيبًا، صغيرة كانت أم كبيرة.

1 / 210