٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود
سألت إسحاق: قلت أبوين زوجا ولديهما صغيرين بلا شهود، أو بشهادة رجل، ثم مات أحدهما، فتقول الجارية وأمها للزوج: أقم شهودك ولا شهود؟
قال: لا يجوز نكاح صغير ولا كبير إلا بشاهدين كانا مجتمعين أو متفرقين بعد أن يكون إعلانًا.
قلت لإسحاق: فرجل خطب/٥/امرأة على ابنه فقال أبوها: هي له، وأحكموا الأمر بلا شهود، ثم جاء آخر فخطبها، فزوجها منه بشهود، أترى للأخير أن يفارقها لما خطب على خطبة أخيه؟
قال أبو يعقوب: الأول ليس بنكاح، لما لا يكون نكاح إلا بولي وشهود.
قلتُ: فلو أن رجلًا قال لرجل: زوجني بنتك، فقال قد زوجتك بغير شهود، ألم يكن هذا تزويجًا؛
قال: لا ولم يره، ومذهب أبي يعقوب أنه لا يكون نكاح إلا بشهود.